فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٩٤
ذهب لأداء صلاته ولو قبل انتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة؟
* لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الا لعذر، وليس من ما ذكر.
م - 81: هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة، فيجب ازالته في الوضوء والغسل؟
* الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة، فلا تحجب الماء عن الوصول إلى البشرة.
م - 82: يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلبا للجمال، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاء يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجا لهذه الحالة، علما بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده؟
* لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجبا، فلا بد من إزالته لأجلهما، والغرض المتقدم لا يبرره.
م - 83: متى نصلي تماما ومتى نصلي قصرا؟ وهل الصدق العرفي
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»