للنساء في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي، فبحثتها بحثا مفصلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة.
ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غير إسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوربا مثلا، نشأت ظروف جديدة، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة.
وها أنذا أعرض الآن بعضا منها، مذ كرا بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة:
م - 496: يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم، ولم يكن موجبا للفتنة بوجه عام، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم .
م - 497: لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم،