فرق بين المباشرة والتسبب.
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال، ويجب الاحتياط بتركه.
م - 279: تفضلتم وقلتم: يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟
* لا يجوز.
م - 280: هل يحق لمسلم بالغ أن يحث الصبي على شراء ورقة يا نصيب وإهدائها له؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟
* الحرمة لا تزول بشئ من ذلك، فإن حكم التسبيب والتوكيل، حكم المباشرة.
م - 281: هل يحل شراء عسل مثلا عليه ورقة يا نصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟
* يحل مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل، لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة.