فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠٣
التي لا تثير الغرائز الهابطة، والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تغنى بسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) أو بمدح الأئمة (عليهم السلام) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغان محللة؟
* الغناء كله حرام، وهو على المختار: الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (عليهم السلام) بهذه الألحان.
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي - كالأناشيد الحماسية - بالألحان الغنائية، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي. وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرما بذاته.
3 - هل يجوز الاستماع إلى الأغاني الدينية في مدح أهل البيت (عليهم السلام) ، مصحوبة بالموسيقى؟
* الغناء حرام مطلقا، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل لا ينطبق عليه تعريف الغناء فلا مانع منها.
وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهو واللعب.
4 - هل يجوز الالتذاذ بالاستماع إلى مقرئ القرآن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة؟
* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائيا، فلا بأس بالاستماع إليها.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست