فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠٨
وكان سماحة السيد أدام الله عزه العتيد، قد أفتى بعدة مسائل ما فيه إبانة للموضوع وإيضاح خال من التعقيد والتمحل وفيه الكفاية لمن أراد الهداية، وإليك نموذجا منها:
1 - اللعب بآلات القمار، كالشطرنج، والدوملة، والنرد (الطاولي) وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضا، ولا يملكه الغالب.
وأما اللعب بها إذا لم يكن رهن فيحرم في النرد والشطرنج على الأقوى، بل ولا يترك الاحتياط في غيرهما أيضا، ويحرم اللعب بغير الآلات المعدة للقمار إذا كان مع الرهن، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة، أو على القفز، ونحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز.
2 - لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالبا - لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم، وله أنواع منها الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان، ومنها آلات القمار كالنرد والشطرنج، ومنها: آلات اللهو المحرم، إلى غير ذلك من الأنواع.
3 - كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها، وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها، ولو بتغير هيئتها فيما إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر المترتب عليه، وإلا لم يجب وإن كان أحوط. ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 » »»
الفهرست