4 - يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ - ما عدا عورته - مع عدم التلذذ الشهوي والريبة، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.
5 - لا يجوز لمس بدن الغير وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذذ شهوي أو مع الريبة، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقا حتى المواضع التي يجوز النظر إليها، فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه (1).
وهناك أسئلة مهمة في الموضوع أجاب عنها سماحته استفتاء، نضع السؤال بين يدي القارئ والجواب:
1 - ذكرتم في رسالتكم العملية ما محصله: أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة. فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مقام التدريب كطالب الطب مثلا؟
* لا يكفي إلا إذا توقف عليه ولو في المستقبل دفع ضرر عظيم عن مسلم.
2 - وهل يكفي صدق عنوان الضرورة علاج الحالة النفسية، كالمرأة التي يسبب لها كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر