فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٢٠٧
2 - الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به، والظاهر أنه الكلام اللهوي - شعرا كان أو نثرا - الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمد له إشكال، والعبرة بالصدق العرفي، ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها بل ولا سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوبا.
وقد يستثنى من الغناء المحرم: غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل، والتكلم بالباطل، ودخول الرجال على النساء، وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة، ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال. وأما الموسيقى فما كان منها مناسبا لمجالس اللهو واللعب كما هو الحال فيما يعزف بآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي محرمة كالغناء، وأما غيرها كالموسيقى العسكرية والجنائزية، فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضا (1).
ثالثا: وقد أدى تهاون الناس بالقمار أن انتشرت وسائله، وتعددت أنواعه، وشاع تداوله بالشكل الذي يدعو إلى التساؤل والعجب بوقت واحد، ففي الوقت الذي اعتبره القرآن رجسا من عمل الشيطان فهو وحده يجب أن يكون رادعا في اجتنابه والابتعاد عنه، ولكن الشهوات في الربح المحرم من جهة، والفراغ والدعة قد دفعا بأساليبه إلى التطور والتكاثر والابتعاد عن حضيرة العقل والدين معا.

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 7، 11.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 » »»
الفهرست