فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٩١
الجانب في كل المستويات من أجل إسعاد المرأة المسلمة، والنهوض بها إلى المكان اللائق المرموق الذي يجب أن تحتله في الساحة، فبحث مشكلاتها في ضوء المنطق الصحيح، وأعطى الحلول الشرعية المناسبة لكل حادث ومستجد في مسيرتها في ظل الحضارة المعاصرة، وإليك جزءا من الفتاوى التي خصصت للموضوع:
1 - يجب على المرأة أن تستر شعرها، وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز إيدائهما إلا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الإيداء حينئذ حتى بالنسبة إلى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح، وأما هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرج بزينة.
2 - يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستر صورة الاضطرار، كما إذا توقف استنقاذ الأجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر واللمس المحرم فيجوز حينئذ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، وبمقداره لا أزيد.
3 - إذا اضطرت المرأة - مثلا - إلى العلاج من مرض، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجته، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس والنظر - لا يجوز الآخر كما تقدم.
(١٩١)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست