فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٩٣
النفسي بحيث لا وسيلة لمنع الحمل إلا عن طريق وضع (اللولب) الذي تضطر معه لكشف عورتها للأجنبي أو الأجنبية؟
* لا يمكن إلا إذا كان الإنجاب يسبب لها القلق النفسي الشديد مما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف، فيجوز لها حينئذ كشف العورة للطبيب أو الطبيبة إذا لم تكن وسيلة أخرى مناسبة للمنع عن الحمل لا تتوقف عن كشف العورة.
3 - وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المصابة بالعقم، هل يسوغ لها كشف عورتها للعلاج عند الضرورة.
* يسوغ إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب أو كان عدم الإنجاب يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف (1).
4 - هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام المرأة غير المسلمة؟
* يجوز ذلك، ولكنه مكروه مع احتمال أن تصف زينة المسلمة لزوجها احتمالا معتدا به (2).
5 - هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة قصد الزواج، وهل يعد ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟
* يجوز لها ذلك، ولا يعد إخفاء للعيوب، مع أنه لو عد كذلك لم يحرم إلا إذا وقع تدليسا لمن يريد الزواج منها.

(1) المستحدثات من المسائل الشرعية / 30.
(2) المرجع نفسه / 35.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست