فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٨٠
6 - هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذذ؟
* لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقا على الأحوط.
7 - هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزه، وفيها مشاهد مخلة بالآداب العامة؟
* لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.
8 - في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقارا لها، مما ينعكس سلبا على نظرتهم إليه، فهل يجوز مصافحتهن؟
* لا يجوز، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلا، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن في الامتناع عن المصافحة حرجا شديدا لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضور في مجلس كهذا، وإلا فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور.
9 - تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية، وقد يؤدي تركها إلى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحيانا، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟
* إذا لم يمكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها إلى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يتحمل عادة.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست