الأولى وإن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلا (1).
لقد اقتصر النظر بغير شهوة على المحارم والمماثل في الشرعية، وبشهوة على الزوجة فحسب، وههنا مسائل أدلى بها سماحة السيد دام ظله:
1 - يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة - من دون تلذذ شهوي ولا ريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبدا من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غيرها كالزنا واللواط واللعان.
2 - لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا، وكذا إلى الوجه والكفين إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة، وأما بدونهما فلا يبعد جواز النظر، وإن كان الأحوط تركه أيضا.
3 - يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي بتلذذ شهوي أو مع الريبة، بل الأحوط لزوما أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذذ شهوي ولا ريبة، وأما نظرها إلى هذه