فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٧٨
(2) الاختلاط المزدوج في المدارس والمسابح والحفلات تقتضي مظاهر الحياة العامة، وتفرض طبيعتها في أوروبا، الاختلاط بين الجنسين في المعاهد والمدارس وحفلات الرقص والموسيقى وأضراب ذلك، وهذا وإن اعتبر طبيعيا عند الأوروبيين ولكن عليه كثيرا من التحفظ والرفض عند المسلمين بعامة، والملتزمين منهم بخاصة، وقد عالج سماحة السيد دام ظله جملة من هذه المظاهر، وشدد في النكير على الشاذ منها، وما كان منها على سبيل لا يختلف مع سنة الدين أباحه، وقد التزم دام ظله بالتفريق الدقيق بين الحالات التي قد تبدو متماثلة ولكنها في واقعها غير متماثلة، وإن كانت متقاربة، ولكنها تختلف في وجه أو وجوه، ولك أن تلمس هذا من خلال الفتاوى الآتية:
1 - هل يجوز اختلاف الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أن ذلك الاختلاف سيؤدي حتما في يوم ما إلى وقوع محرم لطالب أو طالبة، ولو كان بالنظر المحرم؟
* لا يجوز في الصورة المذكورة.
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الرقص (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست