كذلك على اشكال، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن يمضي ويعيد الصلاة، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن يرجع يتداركه ويعيد أيضا).
ولا جملة: (الأقوى أن التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع الاختيار، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا).
ولم أع المقصود ب (إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي بطل، وإن قصد أمر غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح).
ولا بجملة: (يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر، وإن عد من الشخص الخاص) ولا بجملة: (فلو أحدث بالأصغر أثناء الغسل أتمه وتوضأ، ولكن لا يترك الاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام، ويتوضأ).
ولا بجملة: (مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي والمشقة النوعية).
وغيرها كثير مما وقعت عيناي عليه، ولم أدرك كنهه. ودارت الدنيا في عيني.. ثم دارت دورة ثانية.
ترى: كيف يتسنى لي أن أعرف حلال الله فأواقعه، وحرام الله فأجتنبه؟
ورفعت رأسي إلى السماء، وفي عيني نثيث من عصارة دمع محترق، وتمتمت..
إلهي أعلم أنك كلفتني، ولكني لا أعلم بماذا كلفتني.