- إذا دعت الضرورة إلى اللمس المباشر دون عازل جاز ذلك، ومع عدم وجود الضرورة لا يجوز.
- لو أبدلنا اللمس بالنظر في الحالات السابقة، فما هو حكم النظر؟
- حكم النظر نفس حكم اللمس فهو يجوز مع الضرورة فقط، ولا يجوز مع انتفائها أو زوالها.
- بعض الأزواج يطلب من زوجته ترك الصلاة، أو رفع الحجاب الشرعي، أو تقديم الخمر أو البيرة للضيوف، أو مشاركته في لعب القمار، أو مصافحة القادمين، ولا يساكنها في حالة امتناعها عن ذلك.
فهل يحق للزوجة ترك مساكنته حفاظا على واجباتها الشرعية؟
- نعم، يحق للزوجة ترك مساكنته وتستحق منه النفقة.
- امرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي، ولكن زوجها يمنعها من ذلك، ويخيرها بين خلع الحجاب والطلاق؟
- إذا دار الأمر بينهما فعلى المرأة أن تطلب الطلاق.
- ولكن الطلاق يسبب لبعضهن حرجا، وضيقا، ومشقة لا تحتمل عادة؟
- في حالة كهذه يجوز لها أن تخلع من حجابها بمقدار الضرورة لا أكثر، وإن أمكنها أن تترك الخروج من البيت وجب.
- استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الأيام فلو لزم الحرج من استعمال العقاقير وأمثالها، وتوقف الأمر على وسائل لا بد معها من إجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة، علما بأن في الحمل حرجا.
- يجوز ما دام في الحمل حرج، وعلى المريضة أن تراجع