الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
المهذب الأجماع عليه وعن التحرير الاجماع على جواز اكلها في الحال وظاهرها وان كان جاز التملك من غير ضمان كما هو مقتضى قوله ع لك او لاخيك وافتي به الصدوق في المقنع وحكي عن المقتصر والكفايه والمفاتيح الا آن الاقوى هو الضمان لعمومات اخبار اللقطه وخصوص صحيحة على بن جعفر عن اخيه ع سئلته عن الرجل يصيب درهما او ثوبا اودابة كيف يصنع قال ع يعرفها سنة فان لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها اياه وان مات اوصى بها وهو لها ضامن وصحيحة الأخرى عنه ع عن رجل اصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله (ص) هي لك او لأخيك او للذئب فخذ وعرفها حيث اصبتها فان عرفت فردها الى صاحبها وان لم تعرفها فكلها وانت لها ضامن آن جاء صاحبها يطلب ثمنها آن تردها ومقتضاها وجوب التعريف ايضا بل مقتضى الاولى كون التعريف سنة كما افتى به جماعة خلافا للتذكره فنقاه اصلا وظاهرها وان كان عدم التملك الا بعد التعريف سنة لكن لا عامل بها على هذا الوجه لما عرفت من دعوى الاجماع على جواز التملك في الحال فيتملك ثم يعرف ولا منافات لامكان كون الملك متزلزلا او كون الواجب بعد وجود المالك دفع القيمة اليه لا نفس العين وبعد فالمسألة محل اشكال والاحوط عدم التملك الا بعد التعريف سنة كساير اللقطات فلا يبقى خصوصية للمقام ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل مادل منها على جواز التملك بدون التعريف كالصحيحة المتقدمة على صورة الضرر او الحرج في ابقائها سنة او عدم المصلحة في انفاقها والرجوع بها على المالك وحمل ما دل منها على التعريف سنة ثم التملك كصحيحة على بن جعفر ع على غير هذه الصورة لكن لا شاهد لهذا الجمع وكيف كان فرق نيست در آنچه ذكر شد ما بين اين كه آن حيوان در بيابان باشد يا عمران اگر چه مشهور گفته اند كه اگر در عمران باشد جايز نيست اخذ آن مگر آنكه شاة باشد كه جايز است وحبس مىكند آنرا سه روز واگر صاحبش پيدا نشد مىفروشد وثمنشرا تصدق مىكند از جهة خبر ابن ابي يعفور متقدم لكن خبر مذكور اختصاص بعمران ندارد وعمل بر آن محتاج بقرينه است وايضا دليلى بر عدم جواز اخذ ساير حيوانات در عمران نيست پس اظهر عدم فرق است لكن احتياط ترك نشود با اجراء احكام لقطه از تعريف سنة وعدم تملك قبل از آن ورد عين با پيدا شدن مالك اگر موجود باشد وعوض آن بر تقدير تلف يا اتلاف آن (اما صورت سيم وچهارم) كه معلوم باشد كه مالك عمدا ترك كرده از ناچارى يا با جهل باين كه اعراض كرده يا از ناچارى بوده پس اگر چه مقتضاى
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»