الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
چه در ماء وكلاء چه غير آن وجايز است تملك آن نيز يا از جهة اين كه باعراض از ملك مالك خارج مىشود وملحق مىشود بمباحات اصليه كما يمكن آن يستدل عليه بعموم قوله ص الناس مسلطون على اموالهم ويا از جهة اين كه اگر چه بمجرد اعراض خارج نمىشود از ملك او الا اين كه اعراض در قوة اذن واباحه تمام تصرفات است حتى تملك پس بتملك مالك مىشود وهم چنين بتصرفيكه موقوف بر ملك است از قبيل بيع وضرر ندارد خروج عين از ملك مالك اول ودخول عوض آن در ملك آخذ بايع چنانچه در محل خود مبين شده است پس مالم يتملك او لم يبع باقى است بر ملك معرض وبعد از تملك مال اخذ مىشود وهم چنين بعد از بيع ثمن آن مال او مىشود ويدل عليه مضافا الى امكان الاستدلال بقوله ع الناس مسلطون فانا وان لم نستفد منه جواز اخراجه عن ملكه بمجرد النية والاعراض فلا اقل من دلالته على التسلط على اباحة جميع التصرفات التى منها التملك بالبيع او غيره جملة من الاخبار الخاصة الواردة في البصير والدابة التى تركها صاحبها من جهة الجهد والكلال الدالة على جواز اخذها وتملكها فان صورة قصد الاعراض هو القدر المتيقن منها بلكه اين حكم در اعراض اختصاص بمقام ندارد بلكه در هر ماليكه مالك آن از او اعراض كند جارى است چنانچه در مسأله جواز اخذ ما ينثر في الاعراس گفته اند قال في يع واكل ما ينثر في الاعراس جايز ولا يجوز اخذه الا باذن اربابه نطقا او بشاهد الحال وهل يملك بالاخذ الاظهر نعم وفي الجواهر كما عن المبسوط والمهذب والارشاد والتذكرة للسيرة القطعية في الاعصار والامصار على معاملته معاملة المملوك بالبيع والهبة والارث وغيرها بل هي كذلك في كل مال اعرض عنه صاحبه فضلا عما اباحه مع ذلك سيما مع اباحة التملك التى هي متحققة في ما نحن فيه خلافا لثاني الشهدين في لك فجعله باقيا على ملك مالكه للاصل حتى يحصل سبب يقتضى النقل الى آخر ما ذكره وحكم بخروج از ملك باعراض در جائيكه ملكيت او از جهة حيازة باشد اظهر است مثلا اگر حيازة كند حطب را بعد از آن آن را گذاشته از او اعراض كند بر ميگرد بهمان اباحه سابقه وهكذا در ساير مباحات محوزه كه بعد اعراض كند (واما صورت دويم) كه معلوم باشد كه مالك آن را گم كرده است يا از او گريخته پس اگر چه مقتضاى عمومات اخبار لقطه اجراء حكم آن است از جواز اخذ وتعريف سنه وتخير ما بين سه امر بعد از آن الا اين كه از جهة بعض نصوص خاصه واجماع علماء در آن تفصيلى است وان اين است كه اگر آن حيوان شتر باشد يا آنچه مثل او است در امتناع از صغير سباع ودر معرض تلف
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (5)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»