العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٦
للنكاح بعد الدخول، ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع، على جواز ذلك عندهم، ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه وشرحناه في غير هذا المكان (1).
ووجه آخر: وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج، لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه، ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف.
(4) مسألة أخرى: وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام مع يحيى بن أكثم القاضي بحفرة المأمون فلم يجب عنها، وظهر عليه الانقطاع.
رجل نظر إلى امرأة أول النهار، فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان [وقت] العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما اعترض الفجر حلت له، فلما ارتفع النهار حرمت عليه، فلما وجبت الظهر حلت له.
الجواب: هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون، أو نظر إليها بغير إذنهم معتمدا نظر شهوة فكان نظره حراما، فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك، فلما زالت

(١) أنظر الفصول المختارة / 137.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»