زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
في الآخر. وهو أمر ظاهر يدركه الأمي والمتعلم، والكبير والصغير، من يعرف الأشهر ومن يجهلها و.. و..
باء: إن هذا الضبط إذا كان ميسورا ولو مرة واحدة، فهو ميسور دائما. فإنها كلما تزوجت وطلقت تستطيع أن تعرف من نفسها أنها حاضت، وتستطيع أن تدرك أنه قد مر عليها ثلاث حيضات..
جيم: إن العسر إذا كان موجودا وكان سببا في تحريم المتعة، فلماذا لم يقتض تحريم الزواج الدائم، فإن ضبط العدة فيه أيضا في غاية العسر أيضا..
دال: إن تعدد الزواج في المتعة ليس أمرا مفروضا ولا بد منه، فقد لا تتمتع المرأة أكثر من مرة واحدة في مدة عمرها.. وأكثر النساء لا يتمتعن أصلا.. فإن كان ثمة عسر في صورة التعدد، فمع القلة وحدوث المتعة مرة أو مرتين في العمر لا يوجد هذا العسر.. فإن ذلك
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»