زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣
الفتيات، لينتقي منهن، وعندئذ يقصد معها إلى عالم لقراءة صيغة عقد الزواج وتحديد مدته، وهي تختلف بين ساعات وشهور وسنوات، وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة، والعادة أن يدفع الزوج نحو خمسة عشر قرشا للساعة، وخمسة وسبعين قرشا لليوم، ونحو اربع جنيهات للشهر، ولا عيب على الجميع في ذلك العمل لأنه مشروع، ولا يلحق الذرية أي عار مطلقا، وعند انتهاء مدة الزواج يفترق الزوجان، ولا تنتظر المرأة أن تعتد، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد (1).
فإن ظهر حمل فللوالد أن يدعي الطفل له، ويأخذه من أمه إذا بلغ السابعة " (2).
ثم هو يقول عن نكاح المتعة:

(١) ما أشبه هذه العملية بقول الشاعر:
كرة ضربت بصوالجة فتلقفتها رجل رجل (١) نكاح المتعة للأهدل ص 358 - 360.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»