زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧٢
حكم جوازها نسخا مستمرا، فعليه الدليل، هذا مع أن الله سبحانه يقول: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} يعني بدل المتعة لأن وجوب الصداق في النكاح الذي ليس بمتعة قد سلف في قوله تعالى أول السورة {فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} يؤيده أن أبي بن كعب وابن عباس كانا يقرأن} فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن {.. (1) ونحن إذ ذهبنا نلتمس دليل النسخ لم نكد نجد شيئا صالحا لا مقال فيه، حتى اضطر بعضهم أن يقول: إن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها ونسخ جوازها، قال على المنبر فيما ثبت عنه: " متعتان

(1) نيل الأوطار للشوكاني: ج 6 ص 275.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»