زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧١
وأما بالنسبة للحل المطلق فلا حاجة له مع وجود الزواج الدائم.. الخ " (1) فإن كان المراد ب‍ " المتعة " معناها اللغوي، وهو مجرد التلذذ فلا كلام لنا في ذلك، وأما إذا كان المراد هو زواج المتعة، فإن الأمر يكون طريفا ولافتا.
12 - - ويقول الدكتور إبراهيم عبد الحميد: " وفي الحق ان لهؤلاء المخالفين - - يعني الشيعة الإمامية - - وجهة نظر من حيث الدليل الشرعي لا تخلو من قيمة، ذلك أنه لا ينكر أحد من علماء الأمة أن نكاح المتعة أبيح في وقت ما على عهد رسول الله صلوات الله عليه، فهذا شيء متواتر يبلغ مبلغ اليقين، ومن زعم أنها حرمت بعد ذلك ونسخ

(١) زواج المتعة حلال ص 142.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»