" يدل على رجوعه عن إباحتها: ما روى عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكير بن الأشج حدثه: أن أبا إسحاق - - مولى بني هاشم - - حدثه: أن رجلا سأل ابن عباس: فقال: كنت في سفر، ومعي جارية لي، ولي أصحاب، فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها، فقال: ذاك السفاح (1). إسناده حسن.
نعم لقائل أن يقول: إن ابن عباس يرى: أن على المتمتع بها العدة. أما كون المتمتع بها يأتيها الثلاثة والأربعة، بدون اعتداد بحيضة بين الأول والثاني، فهذا هو السفاح، فتحريمه لها إذن إنما هو لعدم استيفائها قواعدها " (2).
ونقول: