زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
تحريمها.
وقوله إلا شفى أي إلا أن يشفي أي يشرف على الزنا ولا يوافقه، أقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي، وهو الإشفاء على الشيء، وحرف كل شيء شفاه، ومنه قوله تعالى: على شفى جرف هار، وأشفى على الهلاك إذا أشرف عليه.
وإنما بينت هذا البيان لئلا يغر بعض الرافضة غرا من المسلمين، فيحل له ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله (ص)، فإن النهي عن المتعة الشرطية صح من جهات، لو لم يكن فيه غير ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ونهيه ابن عباس عنها لكان كافيا.
وهي المتعة كانت ينتفع بها إلى أمد معلوم، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الآن
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»