زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
عمرة، في مقام رده على ابن عباس: أن إحلال المتعة قد كان للضرورة، كتحليل الميتة، ولحم الخنزير..
فأولا: هو اجتهاد من ابن أبي عمرة وقد تكلمنا، ولسوف نتكلم أيضا، عن هذا الإجتهاد و أنه لا يصح، ولا معنى له في مقابل النص القاطع، عن النبي (صلى الله عليه وآله) وفي مقابل النص القرآني أيضا.
ثانيا: ان تشريع حكم لأجل الضرورة، لا ينسخه عروض السعة بل يرتفع موضوعه حينئذ، فإذا عادت الضرورة كان الحكم ثابتا في موردها.
ثالثا: قول ابن أبي عمرة أخيرا: ".. ثم أحكم الله الدين بعد.. " لم نفهم له معنى محصلا، فهل إن تشريع حكم لأجل الضرورة، يمنع من إحكام الدين، أو يجعل الدين غير محكم؟ أم أن ابن أبي عمرة يقصد أن
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»