زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
ينهنا عنها، ولم ينزل فيها نهي " (1) ورواه أيضا بسند آخر عن مؤمل، عن حماد.
62 - - حدثنا أبو أحمد، عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا زرعة بن أحمد بن محمد بن هشام، أبو عاصم الآملي بجرجان، حدثنا الحسن بن علي بن زكريا، حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي، أبو الفضل القرشي، حدثنا حسين بن زيد، عن ابن جريج، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: " قال النبي (ص): أحل الله من النساء ثلاثا: نكاح موارثة، ونكاح بغير موارثة، وملك يمين " (2) وواضح: أن النكاح بغير موارثة هو نكاح المتعة.

(١) مسند أحمد ج ٤ ص ٤٣٩.
(١) تاريخ جرجان ص ٢١٩، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص 12 و 13 ج 3.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»