ينهنا عنها، ولم ينزل فيها نهي " (1) ورواه أيضا بسند آخر عن مؤمل، عن حماد.
62 - - حدثنا أبو أحمد، عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا زرعة بن أحمد بن محمد بن هشام، أبو عاصم الآملي بجرجان، حدثنا الحسن بن علي بن زكريا، حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي، أبو الفضل القرشي، حدثنا حسين بن زيد، عن ابن جريج، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: " قال النبي (ص): أحل الله من النساء ثلاثا: نكاح موارثة، ونكاح بغير موارثة، وملك يمين " (2) وواضح: أن النكاح بغير موارثة هو نكاح المتعة.