زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
1 - - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} (1) 2 - - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر، فقال: ما تقول في متعة النساء: قال: أحلها في كتابه، وعلى لسان نبيه (ص)، فهي حلال إلى يوم القيامة.

(١) الوسائل، باب نكاح المتعة ج ٢١ ص ٥، والاستبصار ج ٣ ص ١٤١، والتهذيب ج ٧ ص ٢٩، والكافي ج ٥ ص ٤٤٨، وعن نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 81.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»