زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٠٤
ذلك لا يصح، وذلك للأمور التالية:
أولا: هو خبر واحد، لا يصلح لنسخ حكم ثابت بالقرآن والسنة المتواترة.
ثانيا: هو معارض بروايات النسخ في خيبر والفتح، وغير ذلك مما دل على التحريم المؤبد، وقد أشار الزرقاني إلى ذلك أيضا (1) ثالثا: هو معارض بأكثر من مئة رواية، عشرات منها صحاح تدل على بقاء هذا التشريع وعدم نسخه أصلا.
رابعا: إذا كان التحريم عام أوطاس أمام جيش يعد بالألوف الكثيرة، لأن جيش حنين كان يقارب الاثني عشر ألفا - - كما يقولون - - فلماذا لم ينقل ذلك سوى ابن الأكوع وجابر، مع كون المسألة موضع ابتلاء، ومما تتوفر الدواعي على نقلها.

(1) شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153.
(٥٠٤)
مفاتيح البحث: خيبر (1)، القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 501 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»