في خيبر، أو الفتح، أو تبوك إلخ.. ما يدل على تحريم المتعة فيها، مع أنه (صلى الله عليه وآله) قد تعرض لأحكام أخرى، مما هو من نظائرها (1) موقف ابن مسعود يرد حديث سبرة:
وقال ابن القيم أيضا: " قالوا: لو صح حديث سبرة، لم يخف على ابن مسعود، حتى يروي أنهم فعلوها، ويحتج بالآية.. " (2) وكذلك حديث عمران بن حصين، وسواه مما سيأتي في فصل النصوص والآثار ويتناقض أيضا مع حديث الحسن البصري:
أن المتعة إنما أحلت في عمرة القضاء، ولم تحل قبلها ولا بعدها حسبما تقدم.