لامرأة أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها، والمسلم أخو المسلم.. لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها ".
فلماذا لم يذكر هذا الحكم في خطبته، أو على الأقل لم ينقل أحد ذلك إلينا سوى سبرة.
مع العلم بأنه مما تعم به البلوى، وتتوفر الدواعي على نقله.. وقد كان ذلك الجيش الذي يعد ألوفا كثيرة بحاجة إلى هذا الزواج، مما دعا رسول الله (ص) إلى تذكيرهم به، وإلفات نظرهم إلى إباحته.. فكيف إذا كانت رواية سبرة نفسها تقول لنا: إن النبي (ص) قد أعلن التحريم على المنبر، أو بين الركن والمقام، أو بين الباب والحجر، أو بين