السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٩١
الطرق غير القطعية:
ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا، وهي على قسمين:
؟ 1 ما قام على اعتباره دليلا قطعيا.
؟ 2 ما لم يقم على اعتباره دليلا.
ويكاد ينحصر الأول منهما باخبار الآحاد على تفصيل فيها.
(1) خبر الواحد:
وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها إلى ما يقابل الخبر المتواتر والخبر المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر.
الاختلاف في حجيته:
وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لا تكاد تلتقي، فمنهم من منع العمل به مطلقا، ومنهم من أجازه (1).
والمانعون يختلفون في سبب المنع فمنهم من يعزوه إلى حكم العقل، وينسب ذلك إلى ابن علية والأصم، ومنهم من ينسبه إلى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر (2).
والمجوزون مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته إلى حكم العقل، وينسب ذلك إلى أحمد بن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري والصيرفي من الشافعية (3)، وزاد أحمد بن حنبل: ان خبر الواحد يفيد

(1) ارشاد الفحول، ص 49.
(2) ارشاد الفحول، ص 49.
(3) ارشاد الفحول، ص 49.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»