السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٥٣
منهم تجويز للكذب على الرسول (ص) الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهما، وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والاخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها، مناف لافتراض العصمة في التبليغ، وهي مما أجمعت عليها كلمة المسلمين على الاطلاق حتى نفاة العصمة عنه بقول مطلق، يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء: وهكذا وقع الاجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم، وأما الكذب غلطا فمنعه الجمهور، وجوزه القاضي أبو بكر (1). ولا اشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا الحديث لاصرار النبي (ص) على تبليغه في أكثر من موضع والزام الناس بمؤداه، والغلط لا يتكرر عادة. على أن الأدلة العقلية على عصمة النبي، والتي سبقت الإشارة إليها، من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ؟ وكلما يصدر عنه تبليغ؟ كما يأتي، تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكر، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق.
؟ 2 لزوم التمسك بهما معا لا بواحد منهما منعا من الضلالة، لقوله (ص): فيه ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، ولقوله: فانظروا كيف تخلفونني فيهما، وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم (2).
وبالطبع ان معنى التمسك بالقرآن، هو الأخذ بتعاليمه والسير على وفقها، وهو نفسه معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن.
ومن هذا الحديث يتضح أن التمسك بأحدهما لا يغني عن الآخر (ما

(1) ارشاد الفحول ص 34.
(2) الصواعق المحرقة، ص 148.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»