الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٢٠٨
ثم أن مالك لم يجز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأول هو حديث ابن عباس عليه.
ما رواه علماء الشيعة من أحاديث الجمع المطلقة 1 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (قال: " أن رسول الله (ص) صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه: أحدث في الصلاة شئ؟ قال: لا، ولكن أردت أن أوسع على أمتي " (1).
2 - عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله قال: " قلت أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله (ص) وأراد التخفيف على أمته أو عن أمته " (2).
3 - عن زرارة عن أبي عبد الله قال: " صلى رسول الله (ص) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله (ص) ليتسع الوقت على أمته " (3).

(1) علل الشرائع للصدوق ج 2 / 321، الوسائل للحر العاملي ج 5 / 225، فصل الخطاب لمحمد كريم خان الكرماني ص 374، وبحار الأنوار للمجلسي ج 82 / 334.
(2) المصادر الأربعة السابقة.
(3) المصادر الأربعة السابقة، وكذلك الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد، و (الكافي) للكليني ج 3 / 286.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»