روى البيهقي في (السنن الكبرى) ج 3 ص 166 - 169 بعنوان - باب الجمع بين الصلاتين - اثني عشر حديثا بأسانيد عديدة وطرق كثيرة عن مالك ابن أنس، والشافعي، وسفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وحماد بن سلمة، وهشام بن سعد، وقرة بن خالد، والأعمش، وحماد بن زيد، وعبد الله بن شقيق العقيلي وغيرهم. والعجب منه أنه عنون تلك الأحاديث بعنوان - باب الجمع في المطر بين الصلاتين - مع إنه لم يرد ولا في واحد من أحاديثه نص عن صحابي أن رسول الله جمع بين الصلاتين في المطر بل بالعكس حيث جاء في بعض تلك الأحاديث أن رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، وأن الراوي قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته، نعم لما ذكر حديث مالك بن أنس في - الموطأ - من أن رسول الله (ص) صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ذكر تعليق مالك على الحديث إنه قال: أرى ذلك كان في مطر، ومن هنا تعقبه علاء الدين علي بن عثمان المارديني في (الجوهر النقي) في تعليقه على سنن البيهقي المطبوع في ذيله بما نصه: باب الجمع في المطر ذكر فيه عن ابن عباس جمعه (ص) بالمدينة في غير خوف ولا سفر ثم قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. قلت: ينفي ما ذكره بعد في هذا الباب وعزاه إلى مسلم (عن ابن عباس إنه (ص) جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وقال ابن المنذر لا معنى لحمل الأثر على عذر من الأعذار لأن ابن عباس أخبر بالعلة فيه وهو قوله: أراد أن لا يحرج أمته.
(٢٠٧)