الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ١٩٢
(ثمان سجدات) أي ثمان ركعات، فأريد بالسجدة الركعة باستعمال اسم الجزء في الكل ".
وهذا الحديث هو مضمون الحديث الذي مر علينا عن (مسند احمد بن حنبل)، وعن صحيح مسلم، عن عبد الله بن شقيق، والمراد من قول الراوي (فعل ذلك من شغل) هو شغله بالخطبة لأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء. وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في جمع النبي (ص) بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فراجعه.
39 - وروى النسائي أيضا في (سننه) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، قال: " أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر " (1).
40 - وقال: " أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي (ص) كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له: لم؟ قال: لئلا يكون على أمته حرج ".

(1) السنن للنسائي ج 1 / 290.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»