قال الكرماني في شرحه: قوله (جابر بن زيد) أي أبو الشعثاء تقدم..
قوله (سبعا) أي سبع ركعات للمغرب والعشاء، وثمان ركعات للظهر والعصر، وفي الكلام لف ونشر.
ثم قال الشارح: فأن قلت: فإذا جاز الجمع بينهما في وقت واحد، فلم خصصه البخاري بتأخير الظهر إلى العصر على ما دل عليه الترجمة، واحتمال جمع التقديم قائم؟ قلت: لعل البخاري علم من الحديث أن الجمع كان بالتأخير واختصر الحديث، أو فهم من السياق ذلك.
قوله: (أيوب) أي السختياني.
و (مطيرة) أي كثيرة المطر.
فأن قلت: صلاة العصرين ليست في الليل، فلا يصير هذا عذرا في تأخير الظهر. قلت: المراد في يوم وليلة مطرتين، فترك ذكر أحدهما اكتفاء بذكر الآخر، والعرب كثيرا ما تطلق الليلة وتريد الليل بيومه. الخطابي: الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر، ولذلك رخص فيه للمسافر، فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذا فيه مشقة إذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى.