وهو مثل قول الشاعر: ألم تسال الربع القديم فينطق أي: قد سألته فنطق. ولو جعلته استفهاما وجعلت الفاء شرطا لنصبت كما قال الآخر: الوافر) * ألم تسأل فتخبرك الديارا * عن الحي المضلل حيث سارا * والجزم في هذا البيت جائز كما قال: الطويل * فقلت له صوب ولا تجهدنه * فيذرك من أخرى القطاة فتزلق * فجعل الجواب بالفاء كالمنسوق على ما قبله. انتهى.
وقال ابن المستوفي: قصد الشاعر نفي السؤال فرفع. وقد جوزوا فيه النصب والجزم لولا أن الروي مرفوع.
وهذا هو ما نقلناه عن الفراء.
وأما قول ابن هشام في المغني: الفاء فيه للاستئناف أي: فهو ينطق لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها ولو كانت للسببية لنصب فقد قال شراحه: الملازمة الثانية ممنوعة فقد تتحقق السببية مع رفع الفعل كما قيل في قوله: تعالى: لا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم الأكثر مع السببية النصب اللهم إلا أن يقال إن الملازمة إلى الأكثر.
وهذا الاعتراض إنما هو من كلام الشارح المحقق هنا.