وإن فصلت بين فالحكم للمؤنث. تقول: اشتريت ست عشرة بين جمل وناقة وست عشرة بين ناقة وجمل. انتهى.) وقول الشارح المحقق: إذا أبهمت الليالي ولم تذكر جرى اللفظ على التأنيث إلخ لم يجعله عند الإبهام من باب التغليب موافقة لسيبويه إذ لا يصدق عليه تعريف التغليب وهو أن تعم كلا الصنفين بلفظ أحدهما إذ لم يذكر عند الإبهام شيء من الليالي والأيام حتى يغلب أحدهما على الآخر.
وإنما أراد الشارح أن الليالي مستلزمة الأيام والأيام تابعة لها وداخلة فيها كما قال سيبويه في: لخمس بقين.
قال الزجاج في تفسير الآية المذكورة: معنى قوله عز وجل: وعشرا يدخل فيها الأيام. زعم سيبويه أنك إذا قلت: لخمس بقين قد علم المخاطب أن الأيام داخلة مع الليالي. وزعم غيره أن لفظ التأنيث مغلب في هذا الباب. انتهى.
وأراد بغير سيبويه الفراء فإنه زعم في تفسيره عند هذه الآية أنه تغليب. قال: لم يقل وعشرة لأن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام غلبوا عليه الليالي حتى إنهم ليقولون: صمنا خمسا من شهر رمضان لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام.
فإذا أظهروا مع العدد تفسيره كانت الإناث بطرح الهاء والذكران بالهاء كما قال الله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام. وإن جعلت العدد غير متصل بالأيام كما يتصل الخافض بما بعده غلبت الليالي أيضا على الأيام. فإذا اختلطا فكانت ليالي وأياما غلبت التأنيث فقلت: مضى له سبع ثم تقول بعد أيام: فيها برد شديد.
وأما المختلط فقول الشاعر: أقامت ثلاثا بين يوم وليلة