وأنشد بعده 3 (الشاهد الثامن والأربعون بعد الخمسمائة)) وهو من شواهد س: الرجز * كأن خصييه من التدلدل * ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل * على أنه ضرورة والقياس حنظلتان بدون العدد لما بينه الشارح المحقق.
وأورده سيبويه في باب تكسير الواحد للجميع بعد باب العدد. قال الأعلم: الشاهد فيه إضافة ثنتا إلى الحنظل وهو اسم يقع على جميع الجنس. وحق العدد القليل أن يضاف إلى الجمع القليل.
وإنما جاز على تقدير: ثنتان من الحنظل. هذا كما قال: ثلاثة فلوس أي: ثلاثة من هذا الجنس على ما بينه في الباب. و التدلدل: التعلق والاضطراب. وكان الوجه أن يقول: حنظلتان فبناه على قياس الثلاثة وما بعدها إلى العشرة. وإنما خص ظرف العجوز لأنها لا تستعمل طيبا ولا غيره مما يتصنع به النساء للرجال يأسا منهم ولكنها تدخر