من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٤٠
شرع الله المنزل على رسوله، فمن أنكر منه شيئا يكون مرتدا عن الاسلام " (1). مع أن صحاح أهل السنة روت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوصي قواد الجيش بما يلي:
" إذا حاصرت قوما فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله لا ".
رواه مسلم وأحمد بن حنبل وغيرهما.
ومثل هذا القول قد يلتمس له الانسان بعض الوجوه لتصحيحه بان الطريق التي يسلكها الفقيه في استنباطه مما أقره الشرع، وما أقره الشرع يقع على حكم الله في تفصيل لهذه المسألة، ولكن ما تقول فيما يقوله الكرخي من علماء الأحناف:
(ان كل آية تخالف ما قرره علماء مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، ذكر ذلك الشيخ عبد الجليل عيسى) (2).
وأعود الان لاقول لسماحة المفتي: اننا لا نرميكم ككل بالتخريف أو المروق لأنا نعرف ان كل فرد يتحمل تبعة راية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يجتهد - من تجتمع فيه شروط الاجتهاد - فيخطا فليس من الدين والأدب ان نأخذ من المسلم مادة لسخريتنا، وتلك من أبجديات الأخلاق التي يجب ان يعيها سائر المسلمين فضلا عمن يتبوا منهم مقاعد القمة، وليتسع لي صدر سماحة المفتي بقدر سعة نقده لنا.

(1) ما لا يجوز فيه الخلاف ص 103. (2) ما لا يجوز فيه الخلاف الفصل الثامن.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 47 ... » »»