ومجرد رخصة موضوعة لمن يحتاجها حياطة له عن الوقوع في الحرام وضياع النسل، ولها أدلتها من الكتاب والسنة التي ستأتي مفصلة، وسيتضح جليا أن كل النزاع يدور حول ما إذا كانت قد نسخت بعد التسليم بتشريعها بالآية: " فما استمتعتم به منهن.. " النساء 24.
والتي ذكرها الشيخ في الشريط المسجل عندنا وفسرها كما يشتهي بعيدا عن دلالتها، وإذا كان الامر مجرد نزاع حول نسخ آية فلماذا هذه الضجة العريضة الطويلة؟؟ أليس في الدنيا مشاكل ومفاسد كالزنا والخمر والربا وسائر الرذائل، بل والقتل والارهاب، فليت بعض حماس شيوخنا ينصرف إلى مهاجمة هذه الأمراض والموبقات التي تملأ الدنيا، وليت رماحكم تشرع إلى صدور الملاحدة والقتلة لا إلى صدور أهل لا إله إلا الله، ولكن للملاحدة دول ومؤسسات تخشونها وليس هناك ما تخافونه عند الشيعة، لذلك انطلقت بطولاتكم للتعويض عن النقص والتستر على الانهزامية وأنتم تعرفون جيدا ما عند كثير من الدول الاسلامية من انحلال فليتكم وضعتم إصبعا على الدملة.
6 - لي سؤال أوجهه هنا وارجو أن أجاب عليه بصراحة، وهو:
لو أن الذي حرم المتعة علي بن أبي طالب وان الذي قال باباحتها عمر ابن الخطاب، فهل ستقوم عليها ضجة كهذه الضجة القائمة بالفعل أم لا؟؟.
وأعتقد أن لو كان الفعل معكوسا لما حصل شئ من ذلك أبدا كما في كثير من الموارد التي يختلف فيها الصحابة. ومن الثابت بالتواتر أن الامام عليا وولده عليهم السلام استمروا على القول باباحتها وخالفهم في ذلك البعض كما سيأتي مفصلا، فلم لا يؤخذ برأي علي بغض النظر عن كل الاعتبارات فهو خليفة وصحابي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وعالم - إن لم يكن أقضى الصحابة - وعلى أضعف التقادير السكوت عن رأي اختلف فيه الصحابة دون أن يحمل عليه هذه