من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٣٩
الماء إلى الجوف فالفرج لا ينتهي إلى الجوف، وإن كان مجرد وضع الإصبع إذا تعمدته المراة فان الافطار العمد يقتضي الصوم والكفارة ثم إن مجرد بلل الإصبع لا يصل إلى حد حمل كمية من الماء يعتد بها بحيث تصل إلى الأعماق.
المسألة السادسة: قال ابن عابدين:
" إذا بلغ الغلام مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال في الساتر بالصلاة بعكس الصبيح فحكمه حكم النساء من فرقه إلى قدمه (1).
وكانه استنبط علة هي: أن الستر إنما يجب للمراة لأنها مشتهاة، والغلام الصبيح مثلها، فقاسه عليها لاتحاد العلة.
لعل في هذه النماذج التي قدمتها كفاية للتدليل على ما ذكرته من أن كل فرق المسلمين قد يوجد بها فقيه أو محدث حسن النية فلا ينبغي أن يتخذ من ذلك نسبة تامة تنسب لفقهاء المذهب كلهم كما لا ينبغي أن تحملنا على الهزء والسخرية ورمي الآخرين بالخرف والسخف فذلك ليس من مسالك حملة العلم والمتخلقين باخلاق القران حسب الفرض بل يكفي الاعراض عن مثل هذه الأقوال والآراء.
والغريب عن هذه المسائل التي ذكرت لك منها المسائل السابقة وما هو على شاكلتها ترى أن بعض فقهاء أهل السنة يدعي أنها هي شرع الله وأن من أنكرها فهو مرتد كافر، فلنستمع إلى الشيخ عبد الجليل عيسى ينقل رأي هذا القائل قال:
" إن ما يذكر في كتب الفقه خصوصا المتأخر منها هو

(1) ابن عابدين ج 1 ص 285 حكم الستر والساتر.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 ... » »»