من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٣١
الجنين في بطن امه ممكنا هذه المدة (1).
أي غطاء أكبر من هذا الغطاء للمرأة تمارس معه ما تحب من رغباتها إذا كانت ما جنة داعرة، وبعد ذلك أي هراء سيوصم به الفقه الاسلامي إذا قرا قارئ أجنبي أمثال هذه النظريات عند فقهاء المسلمين. أهذه نهاية الابداع أن نصور ديننا بأنه دين خرافة وأنه لا يلتقي مع العلم؟! ثم ذنب المراة الطاهرة العفيفة إذا شك في أنها حامل بعد وفاة زوجها فتحبس عن الزواج لهذه المدد الطويلة وتبقى متربصة؟!.
على أن أمثال هذه الأحكام ينبغي أن توكل أمور تشخيصها للمختصين وهم هنا: الأطباء فهي من اختصاصهم والفقيه بعد تنقيح الموضوع يحكم، والحكم لا يخلق موضوعه كما يقولون.
ب - السؤال الثاني: أنحن الذين نرمي بالزنا، أم الذي يسقط الحد عمن يعقد على امه وأخته وبنته عالما عامدا ويدخل بها، فيدرا عنه الحد لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات كما يقول أصحاب هذا الرأي. ونترك الامر لابن حزم في المحلي فهو شاهد من أهلها ونستمع إليه حيث يقول:
" إن أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة، أما ما كان فيه عطاء واستثجار فليس زنا ولا حد فيه، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد - إلى أن قال: - وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بان يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بان يعقدوا

(1) المغني لابن قدامة ج 7 ص 477، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 523 الطبعة الأولي.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 ... » »»