" متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر لا أدل على رجل قد تزوج امرأة إلى شرط الا غيبتهما كلاهما بالحجازة فابتغوا تزويج النساء " إلى هنا قول عمر.
ثم عقب سعيد بن المسيب بقوله: " رحمة الله على عمر لولا أنه نهى عن المتعة لكان الزنا جهارا " وذكر بسنده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سئل عن المتعة قال: لا أعلمها الا السفاح (1).
والقصد هنا الإشارة إلى التعبير عنها بالزنا مع أنها زواج كما سيأتي، وكذلك عبر عنها الكثير ومنهم متأخرا مفتي الجمهورية الاسلامية الشيخ فلان، وأضاف: " أن الشيعة يدخل أحدهم على المراة فيطأها ثم يدخل الثاني بعد ساعة فيطأها فإلى من ينسب الحمل لو حصل؟ " وقال: " إن في بعض مدن الشيعة مثل إصفهان والنجف تقف النساء على الطرقات وتنادي متعة متعة، وان كل واحد من مشائخ الشيعة عنده سبعون أو أكثر أو أقل من هذه النساء بالمتعة، وان هؤلاء المشائخ بعضهم يحتاج إلى قطع رقبته (2).
وقد سبقه لذلك كتاب مصر فقال بعضهم: إنه دخل إلى النجف فرأى أطفالا في آذانهم أقراط صفراء فسال عنهم فقيل: إنهم أبناء المتعة، ولا أريد أن أكثر عليك من الشواهد فان الأديب يقول:
من كان يخلق ما يقول * فحليتي فيه قليله ولكني أقول: إن الذين يناقشون هذا العقد مناقشة علمية سنقف معهم موقفا مطولا وعلميا نتلمس من ورائه الحقيقة، ولا يضيرنا بعد