المنكرات من الأعيان والصور، يجوز إتلاف محلها تبعا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة: جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك:
جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل كسر عودا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه، أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسا أن يكسره، ولا يغرمه ولا يصلحه قيل له:
فطاعتها؟ قال ليس لها طاعة في هذا.
وقال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن. قيل: فليس عليه شئ؟ قال: لا. قيل له: كذلك إن كسر عودا أو طنبورا؟ قال: نعم.
قال عبد الله: سمعت أبي - في رجل يرى مثل الطنبور أو الطبل، أو ما أشبه هذا - ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفا فاكسره.
وقال يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسن: أن عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور والمنكر: أيكسره؟ قال: لا بأس.
وقال أبو الصقر: سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودا أو طنبورا فكسره، ما عليه؟
قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شئ.
وقال جعفر بن محمد سألت أبا عبد الله عمن كسر الطنبور والعود فلم ير عليه شيئا.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلا مغطى: أيكسره؟
قال: إذا تبين أنه طنبور أو طبل كسره.
وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور، أو الطبل: عليه في ذلك شئ؟
قال يكسر هذا كله، وليس يلزمه شئ.
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضا، قلت: أمر في السوق فأرى الطنبور يباع: أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت - أي فافعل - قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟ قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج.