الحجاج قاعدة تقول بجواز الصلاة وراء كل بر وفاجر واعتبروها من العقيدة كما اعتبروا طاعة الحكام والحج معهم والجهاد من ورائهم من العقيدة التي يجب على المسلم أن يتمسك بها وإلا كان من الهالكين وفقد الأمل في النجاة من النار (1)..
ويروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يجلس في ظل الكعبة والناس مجتمعون حوله فقال:.. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنا منه أحد السامعين وقال له:
أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله (ص) فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) قال فسكت ساعة ثم قال - أي ابن عمرو - أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله (2)..
يقول الفقهاء: أمقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل أعتقد أن هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا وكانت قد سبقت بيعت علي فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق. وقوله أطعه في طاعة الله واعصه..
الخ. فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. كذا قال النووي وقيل يشكل قول عبد الله هذا مع وجود علي وانعقاد الخلافة له بأهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار يريد بذلك الإشارة إلى ما نفس الحديث من قوله فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر إلى ما جاء في الحديث الآخر من وجوب الوفاء ببيعة الأول وقد كان علي هو الأول فكيف يأمر بطاعة من خرج عليه