ولفظة المختار وغيرها وإن لفظ وبه نأخذ مساو للفظ الفتوى وأما قوله وهذا ظاهر الرواية المقتضى عدم العدول عنه إلى غيره فهو مقيد بما إذا لم يصحح مقابله كما في رد المختار كيف وقد صرح العلماء بأنه الذي يفتي به هذا وقد قال في الدر المختار في وقف البحر متى كان في المسألة قولان مصححان جاز الافتاء والقضاء بأحدهما قال محشية ابن عابدين رحمه الله قوله وفي وقف البحر هذا محمول على ما إذا لم يكن لفظ التصحيح في أحدهما آكد من الآخر كما أفاده الحلبي أي فلا يخير بل يتبع الآكد ا ه أقول فتحصل من هذا كله إن لفظ التصحيح لقولهما آكد منها لقول الإمام فليكن قولهما المتبع في الافتاء لا سيما والتعامل عليه في أكثر بلاد المسلمين كما هو عليه في انتهاء وقت المغرب بغروب الشفق وهو الحمرة دون البياض الذي هو قول الإمام قال في رد المختار قال في الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر ابن عبد العزيز ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر الاعن ابن عمر رضي الله عنهما وتمامه فيه وإذا تعارض الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك كما في الهداية وغيرها قال العلامة قاسم فثبت أن قول الإمام هو الأصح ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه من أنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والامداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى وفي السراج قولهما أوسع وقوله أحوط ا ه أقول فكما عدل عن قول الإمام رحمه الله في الفتوى في العشاء مع أنه أحوط إلى قولهما لتعامل الناس عليه فكذا ما نحن بصدده وهو العصر ويؤيده ما تقدم نقله عن الدر المختار وما نقل عن العلامة نوح من قوله لا يؤخذ بكل ما قال في الفيض وبه يفتي لعله محمول على ماذا لم ينقل عن غيره ما يؤيده لما علمت من موافقة غيره له في التصريح بالفتوى على قولهما في وقت العشاء وبما هو مساو للفظ الفتوى في وقت العصر كما تقدم ذكره على أن ما قاله
(٩)