بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير ا ه أقول وحيث كان بحث صاحب البحر ساقطا فلا ينبغي التشبث به عند الفتوى بل ينبغي النظر في ألفاظ الترجيح لكل من القولين فما صرح المشايخ بأن الفتوى عليه لا يعدل عنه إلى غيره وقد صرح صاحب الفيض بقوله وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتي وصرح الطحاوي بقوله وبه نأخذ وصاحب غرر الأذكار بقوله وهو المأخوذ به وصاحب البرهان بقوله وهو الأظهر قال العلامة ابن عابدين طاب ثراه عند قول صاحب الدر المختار وقال شيخنا الرملي في فتاويه وبعض الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها ولفظ وبه يفتي آكد من الفتوى عليه ما نصه قوله فلفظ الفتوى أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر بها آكد من لفظ الصحيح إلى آخره لأن مقابل الصحيح والأصح ونحوه قد يكون هو المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الافتاء به فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به ويظهر لي أن لفظ وبه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ الفتوى وكذا بالأولى لفظ وعليه عمل الأمة لأنه يفيد الاجماع قوله وغيرها كالأحوط والأظهر وفي الضياء المعنوي في مستحبات الصلاة لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظ المختار ا ه كلامه إذا علمت هذا ظهر لك أن ألفاظ الترجيح لقول الإمام على ما ذكر في حاشية ابن عابدين كلها دون الألفاظ التي تقدم ذكرها وهذا نص عبارة الحاشية المذكورة التي كتبها على قول الإمام قوله إلى بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع وهو المختار غياثية واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب وما في الفيض من أنه يفتي بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه وتمامه في البحر ا ه ولا تنسى ما تقدم من أن اللفظ الذي فيه حروف الفتوى بأي صيغة عبر بها آكد من الصحيح
(٨)