كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا هو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب لغيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه ا ه وفي المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه للشيخ عابد السندي ما نصه وقد ألف الشيخ ابن نجيم صاحب البحر الرائق رسالة لتأييد مذهب الإمام في هذه المسألة واستدل على مطلوبه بأدلة متعددة وأجاب عنها الشيخ أبو الحسن السندي في حاشية فتح القدير لابن الهمام لكن لما رأيت رجوع الإمام إلى قول الجمهور ما وسعني ذكر شئ من الأدلة والجواب عنها روما للاختصار مع أنه روى في المسألة المذكورة عن الإمام روايات متعددة فمنها رواية صيرورة الظل مثلين ومنها رواية المثل إلى أن قال وذكر في خزانة الروايات ناقلا عن ملتقى البحار أن أبا حنيفة رحمه الله قد رجع في خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى قولهما وممن نقل أيضا رجوع الإمام إلى قول صاحبيه صاحب الفتاوى الشافي وصاحب كتاب الأنيس وصاحب الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار وذكره أيضا في زيادات الهندواني على مستدرك الشيباني في باب ما يحل أكله وما لا يحل وقال قد صح رجوع أبي حنيفة عن قوله لا يحل أكل لحم الخيل وخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر وعن أشياء عددها وممن نقل الرجوع أيضا صاحب الصراط القويم وإذا كان هذا القدر مقررا في رجوع الإمام وانضم إلى ذلك قول أهل المذهب إذا كان الإمام في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول الصاحبين كان الرجوع إلى قول الجمهور واجبا وأما قول صاحب البحر لا نفتي ولا نعمل إلا بقول الإمام الأعظم وإن أفتى المفتون بخلافه فذلك محله فيما لم تختلف الرواية في تلك المسألة عن الإمام ولم ينقل عنه الرجوع والافتى اختلفت الروايات عنه وكانت إحداهما مما يتمسك به صاحباه ويرويانه عن الإمام فمن أفتى بقولهما فإنما أفتى بقول
(١١)