ورواه الإمام أبو طالب في الأمالي - ص 80 - بسنده عن الأسود الكندي والأجلح - أي أن الحسن - ع - كبر على علي خمس تكبيرات - وفي شرح القاضي زيد عندما لفظه وروى محمد - أي محمد بن منصور المرادي - بإسناده عن عمر بن علي بن أبي طالب - ع - أن عليا كبر على فاطمة عليها السلام خمس تكبيرات ودفنها ليلا، وروى أيضا بإسناده عن الحسن بن علي - ع - أنه صلى على أبيه أمير المؤمنين فكبر خمسا وأن محمد بن الحنفية صلى على ابن عباس فكبر خمسا، ثم قال القاضي زيد - على أنه رأي أهل البيت - ع - أي التكبير خمسا - لا أحفظ عن أحد خلافا:
فيه -،، قلت وقد قدمنا أن المنصور بالله - ع - عد من الخصال التي أجمعوا عليها التكبير على الجنائز خمسا، وبالله التوفيق::
= الميت الكافر الفاجر = فأما الميت الكافر الفاجر فلا يصلى عليه، وفي مجموع زيد بن علي - ع - وقال زيد بن علي - ع - لا تصل على المرجئة ولا القدرية، ولا على من نصب لآل محمد حربا، إلا أن لا تجد بدا من ذلك.
وفي مجموع زيد بن علي عن آبائه عن علي - ع - قال لا يصلى على الأغلف لأنه ضيع من السنة أعظمها إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.. قلت المراد بالأغلف - الذي ليس مختونا - إذا كان قد بلغ وترك الختان فلا يصلى عليه إذا لم يكن له عذر شرعي، .....