فإذا كان وهابيا بهذا المعنى، فمذهبه أن دماء المسلمين حلال، إذا فعلوا شيئا من تلك الخصال:
التمسح بتراب القبور، أو قول - يا رسول الله، أو البقاء عند قبر الصالح، أو نحو ذلك، مما يجعلونها شركا، لأن المشرك يجب قتله لقول الله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وكذلك ماله غنيمة في الجهاد وحلال لمن أخذه، وكذلك ينفسخ النكاح بين الزوجين حيث أشرك أحدهما وبقي الآخر مسلما، وكذلك هو نجس لقول الله تعالى (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) فهذا حكم كثير من المسلمين عندهم، إذا كانوا قد سمعوا كلام الوهابية ولم يقبلوا منهم فقد حلت عندهم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، لم يبق لهم شئ من حرمة الإسلام بزعم الوهابية.
ومذهبهم هذا خطر على المسلمين، سواء كانوا يسمون وهابية أم لا..
فإنهم إذا جعلوا كثيرا من المسلمين مشركين - لأجل التمسح بتراب القبور أو نحو ذلك - فقد تم خطرهم، لأن الخطر في هذا المذهب، لا في مجرد الاسم.